مسائل تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ..) .
كاتب الموضوع
رسالة
AmEr Dz
البلد : الجنس : المساهمات : 7719نقاط النشاط : 5785
موضوع: مسائل تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ..) . الأحد 13 يوليو 2014 - 5:32
مسائل تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ..) . السؤال: في حديث : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِى عَبْدٍ ) . هل نفهم من هذا الحديث بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم بموته مسبقا ؟ وهل نفهم من هذا الحديث بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختار خلفاءه من بعده مسبقا أيضا ( رضي الله تعالى عنهم ) ؟ لماذا وكيف يتعارض هذا الحديث مع الحديث الذي يقول فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي كرم الله تعالى وجهه : ( أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلا أَنَّ لا نَبِيَّ بَعْدِي ) ؟
الجواب : الحمد لله أولا : روى الترمذي (3805) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " (3805). ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقت موته ، على وجه التحديد ، وليس في هذا الحديث ـ كذلك ـ إشارة إلى ذلك ، أو بناء عليه ، إنما هذا كحال كل من يوصي من الناس بوصية ، فليس فيها أنه يعلم وقت موته ، وإن كان قد يعلم بعض أمارات ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بدنو أجله . وقد نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، في سورة " النصر " ، وهي آخر سورة نزلت من القرآن ، أو من آخر ما نزل منه . وينظر : جواب السؤال رقم : (21916). وفي صحيح البخاري ( 4171) ، ومسلم (2444) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ ، يَقُولُ : ( مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ) ؛ قَالَتْ : فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ !! " .
ثانيا : اختلف أهل السنة : هل ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص الصريح عليه ، كما ذهب إلى ذلك بعضهم ، أو ثبتت بإيمائه لذلك ، وتوارد الإشارات البينة والقريبة من التصريح منه صلى الله عليه وسلم في غير مناسبة ، دلت الصحابة على اختياره ، ثم انعقدت إمامته ببيعتهم له ، وإجماعهم عليه . وينظر : جواب السؤال رقم : (13713) . وينظر أيضا : " الفصل " لابن حزم (4/ 87) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أَخْبَرَ أَنَّهُمَا مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا ، فَلَوْ كَانَا ظالمَيْن أَوْ كَافِرَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا بَعْدَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا ، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِالظَّالِمِ ، فَإِنَّ الظَّالِمَ لَا يَكُونُ قُدْوَةً يُؤْتَمُّ بِهِ . بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّالِمَ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ ، وَالِائْتِمَامُ هُوَ الِاقْتِدَاءُ ، فَلَمَّا أَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِمَنْ بعده ، والاقتداء هو الائتمام ، مع إخباره أَنَّهُمَا يَكُونَانِ بَعْدَهُ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا إِمَامَانِ قَدْ أُمِرَ بِالِائْتِمَامِ بِهِمَا بَعْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ " انتهى من " مختصر منهاج السنة " (ص 509). وقال ابن أبي العز رحمه الله : " وَتَرْتِيبُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي الْفَضْلِ ، كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَزِيَّةِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بالاقْتِدَاءِ فِي الْأَفْعَالِ إِلَّا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ) ، وَفَرْقٌ بَيْنَ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمُ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ، فَحَالُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَوْقَ حَالِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْدِيمُ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ تَقْدِيمُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ ، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ . وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ : مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ : أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ - أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ ) " . انتهى من " شرح العقيدة الطحاوية " (ص495-496).
وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر ، وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ، وروى أحمد (21919) ، والترمذي (2226) وحسنه عن سعيد بن جُهمان عَنْ سَفِينَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ ) قَالَ سَفِينَةُ : " أَمْسِكْ : خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ سِتَّ سِنِينَ " وصححه الألباني في " تخريج كتاب السنة " (1181) . فمثل هذا النص يعني أن خلافة الأربعة رضي الله عنهم صحيحة .
وقد روى ابن أبي عاصم في " السنة " (1219) عن عَلِيّ رضي الله عنه قال : " لَا أَجِدُ أَحَدًا يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، إِلَّا وَجَلَدْتُهُ جَلْدَ حَدِّ الْمُفْتَرِي " . وهو خبر صحيح له طرق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فَمَنْ فَضَّلَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثَمَانِينَ سَوْطًا ، وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْر فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ ؛ وَمَا أَرَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لَهُ إلَى اللَّهِ عَمَلٌ - وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى ذَلِكَ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/ 422). والله تعالى أعلم .